الشيخ محمد إسحاق الفياض
7
تعاليق مبسوطة
شرائط وجوب حجة الاسلام الشرط الأول : البلوغ . فلا يجب على غير البالغ ، وان كان مراهقاً ، ولو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الاسلام ، وان كان حجه صحيحاً على الأظهر . ( مسألة 4 ) : إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل ان يحرم من الميقات ، وكان مستطيعاً ، فلا اشكال في أن حجه حجة الاسلام ، وإذا احرم فبلغ بعد احرامه لم يجز له إتمام حجه ندباً ، ولا عدوله إلى حجة الاسلام ، بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت ، والاحرام منه لحجة الاسلام ، فإن لم يتمكن من الرجوع اليه ففي محل احرامه تفصيل ( 1 ) يأتي انشاء الله تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهلا أو نسياناً ولم يتمكن من الرجوع اليه في المسألة 169 .